تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
لها لا محالة يلزم تقييد في اطلاق دليل التنزيل ، ويحمل على إرادة غير ذلك الحكم ، فلو شك في ذلك يتمسك بأصالة الاطلاق . ولكن يرد على الأول ما أشرنا إليه مرارا من أنه في مقام بيان قضية خارجية : وعلى الثاني أن دليل التنزيل إنما سيق لبيان ثبوت أحكام ذي المنزلة للمنزل لا العكس ، فلا وجه للتمسك باطلاق دليله في المقام فتدبر . فإذا العمدة فيه هو الاجماع ، ويؤيده ما ورد من النصوص الخاصة في الموارد المخصوصة : منها ما ورد ( 1 ) في وجوب قضاء الصوم عليها ، ومنها ( 2 ) ما دل على عدم جواز وطئها ، ومنها ( 3 ) ما دل على عدم صحة طلاقها . ثم إن المتيقن من معقده هو أحكام الحائض ، فأحكام الحيض ككون أقله ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، ودلالته على البلوغ ونحو ذلك خارجة عن معقده ، واستثناء بعض نقلة الاجماع لما يكون من قبيل القسم الثاني لا يصلح أن يكون دليلا لإرادة المجمعين ما يشمل القسم الثاني ، فيتعين الاقتصار على المتيقن .

إذا ولدت اثنين

الثاني : مقتضى أمارية الولادة لنفاسية الدم أنها إذا ولدت اثنين فلكل واحد منهما نفاس مستقل بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب النفاس . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب النفاس . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب مقدمات الطلاق .