شرح
الثمانية عشر ، وعليه فيكون حاله حال ما دل على العشرين أو الثلاثين ، وسيمر عليك
ما في تلك النصوص ، مضافا إلى معارضته بالخبرين المتقدمين .
ومنها : ( 1 ) صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : عن
النفساء كم تقعد حتى تصلي ؟ قال : ( عليه السلام ) : ثمان عشرة أو سبع عشرة .
وفيه : أنه يدل على الترديد بين العددين ، وحيث لا قائل به فيطرح ، مع أنه إنما
يدل على أن العبرة بالليالي ، ولعله خلاف الاجماع .
ومنها : ( 2 ) مرسل الصدوق الوارد في قصة أسماء : فأمرها رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوما .
وفيه : أن الظاهر أن المراد به إحدى النصوص المتقدمة لا خبر آخر ، على أنه
ضعيف للارسال .
ومنها ما عن العيون : ( 3 ) فيما كتبه مولانا الرضا ( عليه السلام ) إلى المأمون :
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل ذلك صلت ،
وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل
المستحاضة .
وما ( 4 ) عن الصدوق في العلل : عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر ؟
قال ( عليه السلام ) : لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ، فأعطيت
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 21 .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 24 .
( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 23 .