تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
( عليه السلام ) : لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض . وفي محكي المقنعة قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي بناء على أنه من عبارة المقنعة كما استظهره جماعة منهم المصنف وكاشف اللثام وغيرهما ، لا ابتداء كلام التهذيب كما عن الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد . وفيه : المرسل الأول لا يعتمد عليه للارسال ، والثاني لاحتمال أن يكون مراده من الأخبار المعتمدة هي ما ستمر عليك من النصوص التي ادعى دلالتها على هذا القول ، ويؤيده عدم عثور القوم على غير تلك النصوص ، وكون راوي أكثرها المفيد رحمه الله . فإذا العمدة ذكر تلك النصوص والتعرض لما يستفاد منها وهي كثيرة ، وفي الجواهر : أنه روى ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار نحوا من عشرة أحاديث صريحة في رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض كصحيح ( 1 ) زرارة المروي بعدة طرق عن أحدهما ( عليهما السلام ) : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . وصحيحه ( 2 ) الآخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ( عليه السلام ) قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واستثفرت وصلت - إلى أن قال - قلت : والحائض ؟ قال ( عليه السلام ) : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 5 .