تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وأكثره عشرة أيام
شرح
المدارك : هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة ، وفي طهارة الشيخ الأعظم : بل الاجماع عليه عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى ، وفي الجواهر إجماعا محصلا ومنقولا . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - اطلاق الأدلة لصدق النفساء على المرأة والنفاس على الدم . وقد استدل له في المدارك بما رواه ( 1 ) علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام : أنه سأله عن النفساء ، قال ( عليه السلام ) : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت . وفيه : أن اطلاقه وارد في مقام بيان حكم آخر كما لا يخفى ، فلا يصح التمسك به . وأما الاستدلال له برواية ليث المرادي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس لها حد . كما في الجواهر وغيرها بدعوى أنها محمولة على خصوص طرف القلة للاجماع والنصوص على تحديد الكثرة ، فغير سديد لما نبه عليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن السؤال ظاهر في كونه عن حده في طرف الكثرة كما يشهد له قوله : حتى تجب عليها الصلاة . وقوله : كيف تصنع . فالعمدة ما ذكرناه .

حد أكثر النفاس

( وأكثره عشرة أيام ) كما هو المشهور كما عن غير واحد ، وعن المصنف في أكثر كتبه والشهيدين والمحقق الثاني : أن أكثره عشرة أيام للمتبدئة والمضطربة دون ذات
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النفاس حديث 16 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب النفاس حديث 1 .