تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا حد لا قله
شرح
نفاسا ، وفي المدارك : أنه مما قطع به المصنف رحمه الله وغيره ، وفي الجواهر : لم أجد فيه خلافا ، بل في التذكرة : الاجماع عليه ، ولذلك قال في الجواهر : فلا ينبغي الاشكال في الحاق المضغة بعدما عرفت وإن لم يصدق اسم الولادة معها ، فما عن المقدس الأردبيلي من عدم الحاق المضغة بالولد تام الخلقة ضعيف ، وأما العلقة والنطفة فإن صدق معهما الولادة - كما هو الأقوى - فتشملهما الاطلاقات ، وتكونان ملحقتين بالولد ، وإلا فالأظهر العدم لعدم ثبوت الاجماع فيهما ، اللهم إلا أن يقال : إن الجماعة الذين نسب إليهم القول بعدم الالحاق فيهما أو في خصوص النطفة منهم المصنف رحمه الله والمحقق قد استدلوا له على ما حكى بعدم اليقين بالحمل بذلك ، فإن ظاهر ذلك تسليمهم الحكم بكونه نفاسا مع اليقين بكونه مبدأ نشوء آدمي ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - ما عن التذكرة : فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل إنها لحمة ولد ويتخلق منها الولد كان الدم نفاسا بالاجماع ، ونحوه عن المنتهى فالأقوى الحاقهما بالولد تام الخلقة . الثالث : لو شك في الولادة ، أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم عليه بالنفاس للأصل . ولا تعارضه أصالة عدم الاستحاضة عند تردد الدم بينهما لما عرفت في مبحث اعتبار التوالي في الدم المحكوم بكونه حيضا . فراجع . فيحكم بكونه استحاضة إلا أن تكون أمارة من العادة والصفات على كونه حيضا ، فيحكم به لذلك .

ليس لأقل النفاس حد

( ولا حد لأقله ) أي أقل النفاس ، فجائز أن يكون لحظة واحدة بلا خلاف ، وفي