تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها
شرح
في أيام خاصة لأجل الولادة . فلو ولدت ولم ترد ما في تلك الأيام ، كما حكى أنه اتفق في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لم يكن لها نفاس اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة ، بل لعله متواتر كما في الجواهر ، وعليه فلو سلم شمول النصوص لها بدعوى أن المراد من النفاس الواقع في كلام الشارع هو بمعناه اللغوي - وإن كان محل نظر بل منع - فإن الظاهر منها تعليق الحكم على الدم - يخرج به عنها . وكيف كان فقد اختلف الفقهاء في أن النفاس هل ( هو ) خصوص ( الدم الذي تراه ) المرأة ( عقيب الولادة ) كما عن مصباح السيد وجمل الشيخ والغنية والكافي والوسيلة والجامع حيث فسروا النفاس : بما تراه المرأة عقيب الولادة ( أو ) يعم ما تراه ( معها ) أي مع الولادة كما هو المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه ؟ وجهان : يشهد للثاني : خبر ( 1 ) السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذتها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ، بناء على كون التفسير من المعصوم ( عليه السلام ) : كما لعله الظاهر . وخبر ( 2 ) زريق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الحامل ترى الدم ، قال ( عليه السلام ) : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليهما الصلاة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 12 . ( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض حديث 17 .