تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
المنع باقيا قطعا . فتحصل : أن غاية ما يستفاد من الأدلة أنها إن لم تأت بالأغسال لا يجوز لها الاتيان بالأشياء المنافية لحدث الاستحاضة ، وأما الأشياء المنافية فيجب تشخيصها بدليل خارجي ، نعم ما يعتبر فيه الطهارة لا ريب في كونه من تلك الأشياء لما عرفت من أن المستفاد من النصوص أن دم الاستحاضة حدث ، ولا ريب أيضا في أن طلاقها ليس من تلك الأشياء . وأما دخول المسجدين والمكث في المساجد ، فحيث لم يدل دليل على حرمتهما عليها ، فيتعين الرجوع فيهما إلى الأصل . وبذلك يظهر حكم قراءة العزائم .

حكم وطء المستحاضة

وأما الوطء : ففي جوازه قبل الغسل أقوال : الأول : ما عن المعتبر والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والموجز وشرحه والروض ومجمع الفائدة وفي المدارك ، وغيرها : وهو الجواز مطلقا . الثاني : ما عن ظاهر المقنعة والاقتصار والجمل والعقود والكافي والاصباح والسرائر ومصباح السيد وعن ظاهر معتبر المحقق وتذكرة المصنف : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، واختاره صاحب الحدائق ، وهو توقف الجواز على الأفعال مطلقا قليلة كانت أو كثيرة أغسالا كانت أو غيرها . الثالث : توقفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها ، اختاره الشيخ في محكي المبسوط . الرابع : توقف على الغسل خاصة كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والهداية