شرح
وقواه شيخنا الأعظم رحمه الله .
واستدل للأول : بالأصل ، وعمومات حل الأزواج وما ملكت أيمانهم ، وخصوص
قوله ( 1 ) تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ) ، وصحيح ( 2 ) ابن
سنان ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها : وصحيح ( 3 ) معاوية : وهذه
يأتيها بعلها إلا أيام حيضها ، وصحيح ( 4 ) صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا ،
هذه مستحاضة - إلى أن قال - ويأتيها زوجها إن أراد .
ولكن الأظهر تعين الخروج عن الأصل ، وتقييد الاطلاقات بما دل على اعتبار
الغسل في الحلية ، ففي موثق ( 5 ) سماعة الوارد في المستحاضة : وإن أراد زوجها أن يأتيها
فحين تغتسل ونحوه موثقه الآخر . وفي صحيح ( 6 ) مالك بن أعين عن الإمام الباقر
( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها : ينتظر الأيام التي كانت تحيض
- إلى أن قال - ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم
يغشاها إن أراد .
وأورد عليها بأمور : ( أحدها ) أنه يمكن أن يكون المراد منها الاغتسال من
الحيض .
وفيه : أن موثقي سماعة بقرينة وقوع ذلك في ذيل الأحكام المستحاضة صريحان
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 222 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
( 6 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الاستحاضة حديث 1 .