تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وقواه شيخنا الأعظم رحمه الله . واستدل للأول : بالأصل ، وعمومات حل الأزواج وما ملكت أيمانهم ، وخصوص قوله ( 1 ) تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ) ، وصحيح ( 2 ) ابن سنان ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها : وصحيح ( 3 ) معاوية : وهذه يأتيها بعلها إلا أيام حيضها ، وصحيح ( 4 ) صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا ، هذه مستحاضة - إلى أن قال - ويأتيها زوجها إن أراد . ولكن الأظهر تعين الخروج عن الأصل ، وتقييد الاطلاقات بما دل على اعتبار الغسل في الحلية ، ففي موثق ( 5 ) سماعة الوارد في المستحاضة : وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ونحوه موثقه الآخر . وفي صحيح ( 6 ) مالك بن أعين عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها : ينتظر الأيام التي كانت تحيض - إلى أن قال - ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد . وأورد عليها بأمور : ( أحدها ) أنه يمكن أن يكون المراد منها الاغتسال من الحيض . وفيه : أن موثقي سماعة بقرينة وقوع ذلك في ذيل الأحكام المستحاضة صريحان
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 222 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 3 . ( 5 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 6 . ( 6 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الاستحاضة حديث 1 .