تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وإن كان الدم كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ، وجب عليها مع ذلك ، تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة
شرح
قلت : إن تبعيتها لها لا توجب اتحاد الصلاتين ، وعليه فمقتضى اطلاق النصوص عدم المشروعية . واستدل للقول الآخر : تارة بعدم ثبوت حدثية الاستحاضة ، وأخرى بانصراف النصوص عنها ، وثالثة بأن النوافل من توابع الفرائض ، ورابعة بكون وجوب الوضوء لكل صلاة نافلة حرجيا . والكل كما ترى ، إذ الثلاثة الأول تقدم دفعها ، ولزوم الحرج لو ثبت يستلزم عدم وجوبها لا عدم شرطية الوضوء لكل نافلة التي لا شبهة في أن أفضلها أحمزها . فتحصل : أن الأظهر هو وجب الوضوء لكل صلاة مطلقا من غير فوق بين الفرائض والنوافل .

الاستحاضة المتوسطة

( وإن كان الدم كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ) إلى خارجها ، المسمى عندهم بالاستحاضة المتوسطة ( وجب عليها مع ذلك ) يعني الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة ( تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ) . فهاهنا أحكام أربعة : ( 1 ) وجوب الوضوء لكل صلاة . ( 2 ) تبديل القطنة . ( 3 ) تغيير الخرقة . ( 4 ) الغسل لصلاة الغداة .