شرح
تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل
صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت .
الرابعة : ما توهم دلالته على وجوب الغسل في كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة
للمستحاضة بالقليلة ، وهو موثق ( 1 ) سماعة : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف
اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرة
والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان الدم عبيطا ،
وإن كان صفرة فعليها الوضوء بدعوى أن قوله ( عليه السلام ) : وإن لم يجز . . . الخ
تصريح بمفهوم قوله : إذا ثقب . . . الخ ، وأن ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة
مطلقا ، وإن كان مع الانغماس أو السيلان فيتحد مفاد ذيله مع جملة من النصوص التي هي الطائفة
الخامسة : من نصوص الباب وهي ما تدل على وجوب الوضوء : كصحيح ( 2 ) محمد
ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وأن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . وخبر ( 3 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : ما دامت ترى الصفرة
فلتتوضأ من الصفرة ولتصل ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها . ونحوه خبره ( 4 ) الآخر .
السادسة : ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرات للصفرة : كخبر ( 5 )
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المتقدم في الحامل : وإن كان صفرة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة .
( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض .
( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض .
( 4 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض .