تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلت . الرابعة : ما توهم دلالته على وجوب الغسل في كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة للمستحاضة بالقليلة ، وهو موثق ( 1 ) سماعة : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان الدم عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء بدعوى أن قوله ( عليه السلام ) : وإن لم يجز . . . الخ تصريح بمفهوم قوله : إذا ثقب . . . الخ ، وأن ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقا ، وإن كان مع الانغماس أو السيلان فيتحد مفاد ذيله مع جملة من النصوص التي هي الطائفة الخامسة : من نصوص الباب وهي ما تدل على وجوب الوضوء : كصحيح ( 2 ) محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وأن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . وخبر ( 3 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة ولتصل ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها . ونحوه خبره ( 4 ) الآخر . السادسة : ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرات للصفرة : كخبر ( 5 ) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المتقدم في الحامل : وإن كان صفرة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الحيض .