تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح

تجديد الوضوء لكل صلاة

وأما وجوب الوضوء خاصة لكل صلاة فهو المشهور بين الأصحاب في الفرائض ، وعن الناصريات والخلاف وظاهر التذكرة : الاجماع عليه ، وعن ابن أبي عقيل : أنه لا وضوء عليها ولا غسل ، وعن ابن الجنيد : أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحد أو عن المحقق الخراساني رحمه الله : أن الدم إن كان حمرة فعليها غسل واحد ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء لكل صلاة . وأما النصوص الواردة في الباب فهي من جهة اختلاف مضامينها على طوائف : الأولى : ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة مطلقا ثلاث مرات : لمصحح ( 1 ) ابن سنان : المستحاضة تغتسل عند صلة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند صلاة المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر . الثانية : ما تدل على وجوب اغتسال المستحاضة بالقليلة والمتوسطة مرة واحدة : كصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد . الثالثة : ما تدل على وجوب الوضوء خاصة للمستحاضة بالقليلة : كمصحح ( 3 ) معاوية بن عمار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء . وموثق ( 4 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - مكن أبواب الاستحاضة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة . ( 4 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة .