فإن كان الدم قليلا ، وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها - وجب عليها
تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء لكل صلاة
شرح
المدارك : أنه إذا وضعت الكرسف ( أي القطنة ) ولم يثقب الكرسف فهي الاستحاضة
القليلة ، وإن ثقبة ولم يسل الدم من الكرسف فهي الاستحاضة المتوسطة ، وإن ثقبه
وسال عنه فهي الاستحاضة الكثيرة .
وعن المصباح ومختصره : أن الدم القليل ما لا يظهر على القطنة ، والمتوسطة ما
يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل ، والكثيرة ما يسيل .
وعن جملة من كتب المصنف رحمه الله والشهيد وغيرهما : أن ضابط القليل
وقسيميه هو الغمس مع السيلان ، وبدونه وعدمه .
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم : أن ضابط القليل وقسيميه هو الرشح مع
السيلان ، وبدنه وعدم الرشح ، والظاهر أن مراد الجميع واحد كما يشهد له ما عن
جامع المقاصد وشرح الجعفرية التصريح : بأن الثقب ، والغمس ، والظهور واحد ، ولذا
لم يحرر في شئ من الكتب الفقهية الخلاف المذكور .
وكيف كان فإنما الشأن في اثبات ما هو المعروف من أحكامها .