تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
والوطء قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ، ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها .
شرح
( و ) منها : ( الوطء قبل الغسل و ) . منها : ( الاستمتاع منها ما بين السرة والركبة ) وقد تقدم الكلام فيهما مفصلا عند التعرض لحرمة الوطء فراجع . ( و ) السادس عشر : ( يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ) أي محل طاهر ( ذاكرة بقدر صلاتها ) بلا خلاف في المشروعية للنصوص المستفيضة : كمصحح ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها . ونحوه غيره . وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما عن علي بن بابويه الالتزام به ، إلا أنه يتعين حملها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على عدم الوجوب والسيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( عليه السلام ) والتعبير بلفظ ( ينبغي ) في بعض النصوص ، وغير ذلك من القرائن . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالحائض من الأحكام والله سبحانه أعلم بها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب الحيض حديث 2 .