تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ،
شرح
وليس ذلك من جهة ما دل على اغناء غسل الجنابة عن الوضوء ، فإنه لا يدل على اغنائه عنه في جميع ما يعتبر فيه الوضوء حتى الأغسال . فالانصاف أن النفس تطمئن بعد ملاحظة ما ذكرناه وغيره من القرائن الداخلية والخارجية بعدم اعتباره في صحة الغسل أو كماله . فلا حظ وتدبر . فما هو ظاهر المدارك وعن الذكرى من الترديد في ذلك في غير محله ، وأن ما في الجواهر وعن جامع المقاصد من نفي الاشكال في عدم الشرطية هو الصحيح .

ما يكره للحائض ويستحب لها

( و ) الخامس عشر : ( يكره لها ) أمور : منها ( قراءة ما عدا العزائم ) من القرآن لخبر ( 1 ) الدعائم : لا تقرأ الحائض قرآنا . وعدها من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر ( 2 ) السكوني وغيرهما من النصوص . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين سبع آيات وأقل منها ، واختصاص الكراهة في الجنب بالسبع لبعض النصوص لا يلازم اختصاصها بها في الحائض . ( و ) منها : ( مس المصحف ) عدا الكتابة منه لما تقدم في الجنابة . ( و ) منها : ( حمله ) لما مر ، أما مس الكتابة فالظاهر حرمته لما تقدم في ذلك المبحث فراجع . ( و ) منها : ( الخضاب ) لما عرفت في الجنب .
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 27 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 47 - من أبواب قراءة القرآن حديث 1 .