ويجب قضاء الصوم ،
شرح
فهل يجب عليها الأداء والقضاء إذا تركتها أم لا ؟ وجهان : من استناد عدم التمكن
من الطهارة المائية إلى غير الحيض فينتقل فرضها إلى التيمم ، وحيث وجب عليها
الأداء وتركت فيجب عليها القضاء ، ومن عدم مشروعية البدل الاضطراري في مقام
لا يكون المبدل منه الاختياري مشروعا لولا العذر . والثاني أقوى ، فلا تكون وظيفتها
التيمم في الفرض ، فلا فوت ، فلا يجب عليها القضاء . فتدبر .
وجوب قضاء الصوم على الحائض
( و ) الثالث عشر : ( يجب ) عليها ( قضاء الصوم ) الواجب ، سواء كان الفائت من صوم شهر رمضان أو غيره من الصيام . أما الأول : فعن المعتبر والسرائر : أنه مذهب فقهاء الاسلام . والنصوص الدالة عليه كثيرة : كمصحح ( 1 ) زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . وحسني الفضل بن شاذان والحسن بن راشد المتقدمين في المسألة السابقة ، وغيرهما من النصوص المطلقة ، فإنه القدر المتيقن من تلك النصوص . وأما الثاني : ففي وجوب قضائه وعدمه قولان للمصنف والشهيد رحمها الله واستدل للوجوب : باطلاق ما دل على وجوب القضاء على من فاته الصوم ، وباطلاق نصوص الباب .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب الحيض حديث 2 .