تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
فتحصل : أن الأقوى عدم الوجوب في الفرض .

الطهر قبل خروج الوقت

الثاني : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت مقدار تمام الصلاة مع شرائطها فلا اشكال ولا خلاف في وجوب الأداء عليها ، وإن تركت وجب قضاؤها . وفي مصحح ( 1 ) عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فتجاوز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها . وفي موثق ( 2 ) الحلبي عنه ( عليه السلام ) : في المرأة تقوم وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة التي فاتتها ، قال ( عليه السلام ) : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي . وإن أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء أيضا على المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه لما يأتي في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث المواقيت من أن ( 3 ) من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب الحيض حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 198 | السيد محمد صادق الروحاني