تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من مبحث القضاء ، وستعرف تفصيل القول فيه في الجزء السادس من هذا الشرح . فتحصل : أن الأقوى هو القول الثالث . واستدل للثاني بخبر ( 1 ) أبي الورد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال ( عليه السلام ) : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . وفيه : أنه ضعيف السند ، مضافا إلى اعراض الأصحاب عنه ، واشتماله على ما لا يمكن الالتزام به وهو قضاء الركعة وحدها ، مع أن حمله على خصوص ما لو اشتغلت بالصلاة في أول الوقت حمل على الفرد النادر ، نعم لا بأس بجعله مع موثق ( 2 ) سماعة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم طمثت وهي جالسة ، فقال ( عليه السلام ) : تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين . من مؤيدات المختار بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوي مقدار الصلاة الاضطرارية . فالأظهر عدم وجوب القضاء مطلقا ، وأما اطلاق خبر ابن الحجاج فسيأتي الكلام فيه .

إذا لم تدرك شيئا من الصلاة

وأما في الصورة الأخيرة ، وهي ما لو حاضت بعد دخول الوقت ولم تدرك شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الحيض - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الحيض حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 196 | السيد محمد صادق الروحاني