تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
فتحصل : أن الأقوى أن العبرة بقيمة وقت الأداء . الثامن : يعتبر اعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين لكل مسكين مد للاجماع المنقول الذي هو العمدة في مشروعيتها ، وأما كفارة الدينار فلا خلاف أجده في جواز اعطائها لمسكين واحد . كذا في الجواهر . ويشهد له اطلاق الأدلة بعد عدم الدليل على اشتراط التعدد ، نعم الأحوط صرفها على سبعة مساكين بمقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه لحسن الحلبي المتقدم ، أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك المتقدم ، لاحتمال عدم اختصاصه بالأمة ، وإن كان ذلك خلاف الظاهر ، وأما الاحتياط بالستة فلم نقف له على مستند .

حكم تكرر الوطء

التاسع : لو تكرر الوطء فإن تخلل التكفير بينهما فلا اشكال في تكرر الكفارة ، وإن كان ظاهر شارح المفاتيح على ما نسب إليه وجود الخلاف فيه ، إلا أنه بعيد . وما ذكره بعض الأعاظم من أنه لو قيل فيما يأتي بالتداخل لأجل التداخل في السبب كان اللازم القول به هنا وعدم وجوب التكرار ، غريب ، لأن من يقول به فإنما يقول بأن السبب هي الطبيعة الصادقة على الواحد والمتعدد ، وهذا إنما يوجب عدم التكرار فيما لم يتخلل التكفير ، وإلا فبعده لو وطء يصدق تحقق الطبيعة فتجب عليه الكفارة . وأما مع عدم التخلل ففيه أقوال : ( 1 ) لزوم التكرار مطلقا ، وهو المحكي عن الشهيدين والمحقق الثاني والفريد في شرح المفاتيح . ( 2 ) عدمه كذلك ، وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط ، والحلي في السرائر .