تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
بالنسبة إلى أيامها ، فالأول لذات الثلاثة يوم واحد ، ولذات الأربعة يوم وثلث وهكذا ، فما عن المراسم : من أن الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وعليه فلا وسط ولا آخر لمن اعتادت ما دون الخمسة إلى السبعة ، وما ، عن قطب الدين الراوندي : من جعل العبرة بالعشرة لا بالعادة إلا أنه ثلثها تثليثا حقيقيا فإنهما ضعيفان . الفرع الثاني : هل يختص الحكم بوطء زوجته ، أم يعم الأجنبية وجهان أقواهما الثاني لاطلاق النصوص . ودعوى عدم الاطلاق لها فيها : أن بعض النصوص وإن لم يكن له اطلاق كخبر داود لو روده في مقام بيان مقدار الكفارة ، إلا أن خبر ابن مسلم المتقدم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) له اطلاق لو روده في مقام بيان حكم من أتى المرأة وهي حائض ، وهو وإن تضمن حكم الوطء في أول الحيض ووسطه ولا تعرض له لما في آخره ، إلا أنه يثبت فيه أيضا حكمه لها بعدم الفصل ، وبضميمة سائر النصوص ، مع أنه لو سلم اختصاص النص بالزوجة فإنه يمكن الالتزام بثبوته للأجنبية بالأولوية ، ودعوى انصراف النصوص إلى الحليلة ، مندفعة بعدم المنشأ لهذا الانصراف بنحو يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق ، فما عن جامع المقاصد والروض والمصنف والشهيد من عموم الحكم للأجنبية هو الأقوى .

كفارة وطء الأمة

وبذلك كله يظهر شمول الأدلة لوطء الأمة ، ولكن عن الفقيه والانتصار والنهاية والسرائر بل المعروف بين الأصحاب كما في الجواهر : أنه يتصدق في وطء جاريته بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، بل عن الإنتصار : دعوى الاجماع عليه . فالكلام يقع في موردين : الأول : في انتفاء الكفارة بدينار ، الثاني : في ثبوت
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 165 | السيد محمد صادق الروحاني