شرح
بالنسبة إلى أيامها ، فالأول لذات الثلاثة يوم واحد ، ولذات الأربعة يوم وثلث وهكذا ،
فما عن المراسم : من أن الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وعليه فلا وسط ولا آخر
لمن اعتادت ما دون الخمسة إلى السبعة ، وما ، عن قطب الدين الراوندي : من جعل
العبرة بالعشرة لا بالعادة إلا أنه ثلثها تثليثا حقيقيا فإنهما ضعيفان .
الفرع الثاني : هل يختص الحكم بوطء زوجته ، أم يعم الأجنبية وجهان أقواهما
الثاني لاطلاق النصوص .
ودعوى عدم الاطلاق لها فيها : أن بعض النصوص وإن لم يكن له اطلاق
كخبر داود لو روده في مقام بيان مقدار الكفارة ، إلا أن خبر ابن مسلم المتقدم
عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) له اطلاق لو روده في مقام بيان حكم من أتى المرأة
وهي حائض ، وهو وإن تضمن حكم الوطء في أول الحيض ووسطه ولا تعرض له لما في
آخره ، إلا أنه يثبت فيه أيضا حكمه لها بعدم الفصل ، وبضميمة سائر النصوص ، مع أنه لو سلم اختصاص النص بالزوجة فإنه يمكن الالتزام بثبوته للأجنبية بالأولوية ،
ودعوى انصراف النصوص إلى الحليلة ، مندفعة بعدم المنشأ لهذا الانصراف بنحو
يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق ، فما عن جامع المقاصد والروض والمصنف والشهيد
من عموم الحكم للأجنبية هو الأقوى .