شرح
ما عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
ومرسل القمي المتقدم ، ونحوها غيرها .
وأورد على الاستدلال بها بأمور : ( 1 ) قصور دلالة بعضها كرواية داود ، فإن
الكفارة أعم من الواجبة .
( 2 ) قصور سندها .
( 3 ) أنه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب
الجمع بينها .
( 4 ) أنها معارضة مع صحيح العيص ( 1 ) : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل واقع المرأة وهي طامث ، قال ( عليه السلام ) : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله تعالى
أن يقربها ، قلت : فإن فعل ذلك أعليه كفارة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا أعلم فيه شيئا
يستغفر الله .
وموثق زرارة ( 2 ) عن أحدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال ( عليه
السلام ) ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود .
وموثق ( 3 ) ليث : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل عن امرأته
وهي طامث خطأ ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ وقد عصى ربه .
والجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه مضافا إلى أن في باقي النصوص كفاية ، أنها
أيضا ظاهرة في الوجوب للأمر بالتصدق فيها مع عدم الترخيص في تركه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب من أبواب 29 - الحيض حديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - باب من أبواب 29 - الحيض حديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - باب من أبواب 29 - الحيض حديث 1 - 2 - 3 .