تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
ما عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : يتصدق على مسكين بقدر شبعه . ومرسل القمي المتقدم ، ونحوها غيرها . وأورد على الاستدلال بها بأمور : ( 1 ) قصور دلالة بعضها كرواية داود ، فإن الكفارة أعم من الواجبة . ( 2 ) قصور سندها . ( 3 ) أنه يتعين حملها على الاستحباب لما فيها من الاختلاف بنحو يصعب الجمع بينها . ( 4 ) أنها معارضة مع صحيح العيص ( 1 ) : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع المرأة وهي طامث ، قال ( عليه السلام ) : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل ذلك أعليه كفارة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله . وموثق زرارة ( 2 ) عن أحدهما عليه السلام عن الحائض يأتيها زوجها قال ( عليه السلام ) ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود . وموثق ( 3 ) ليث : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقوع الرجل عن امرأته وهي طامث خطأ ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ وقد عصى ربه . والجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه مضافا إلى أن في باقي النصوص كفاية ، أنها أيضا ظاهرة في الوجوب للأمر بالتصدق فيها مع عدم الترخيص في تركه .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب من أبواب 29 - الحيض حديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب من أبواب 29 - الحيض حديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - باب من أبواب 29 - الحيض حديث 1 - 2 - 3 .