ولو وطأ عزر وكفر
شرح
الخامس : ( ولو وطء عزر ) حسما لمادة الفساد ، وتشهد له النصوص الآتي
بعضها ، وعن غير واحد : التصريح بعدم حد خاص للتعزير ويناط بنظر الحاكم ، وعن
الشيخ أبي علي ولد الشيخ رحمه الله : تعزيره بثمن حد الزاني في آخر حيضها ، ولم نجد
له مأخذا كما اعترف به الشيخ الأعظم رحمه الله .
ولكن الذي يظهر من النصوص هو ربع حد الزاني في أيام حيضها ، وثمنه في
آخرها ، فعن الكليني ( 1 ) بسنده إلى الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال ( عليه السلام ) : يستغفر الله ولا يعود ،
قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى
أهله سفاحا . ونحوه صحيح ( 2 ) محمد بن مسلم .
وعن ( 3 ) القمي في تفسيره عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من أتى
امرأة في الفرج في أيام حيض فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة
وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب
اثنتي عشرة جلدة ونصفا .
كفارة وطء الحائض
( و ) السادس : لو وطئها ( كفر ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع ، وتشهد له النصوص التي سيمر عليك بعضها ، إنما الخلاف في أنه هل يكون التكفير واجبا كما عن الصدوقين والشيخين والسيد وبني حمزة وزهرة وإدريس وغيرهم ، بل هو المنسوبهامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب بقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود .
( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب بقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود .
( 3 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 6 .