تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو وطأ عزر وكفر
شرح
الخامس : ( ولو وطء عزر ) حسما لمادة الفساد ، وتشهد له النصوص الآتي بعضها ، وعن غير واحد : التصريح بعدم حد خاص للتعزير ويناط بنظر الحاكم ، وعن الشيخ أبي علي ولد الشيخ رحمه الله : تعزيره بثمن حد الزاني في آخر حيضها ، ولم نجد له مأخذا كما اعترف به الشيخ الأعظم رحمه الله . ولكن الذي يظهر من النصوص هو ربع حد الزاني في أيام حيضها ، وثمنه في آخرها ، فعن الكليني ( 1 ) بسنده إلى الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال ( عليه السلام ) : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى أهله سفاحا . ونحوه صحيح ( 2 ) محمد بن مسلم . وعن ( 3 ) القمي في تفسيره عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من أتى امرأة في الفرج في أيام حيض فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا .

كفارة وطء الحائض

( و ) السادس : لو وطئها ( كفر ) بلا خلاف ، بل عليه الاجماع ، وتشهد له النصوص التي سيمر عليك بعضها ، إنما الخلاف في أنه هل يكون التكفير واجبا كما عن الصدوقين والشيخين والسيد وبني حمزة وزهرة وإدريس وغيرهم ، بل هو المنسوب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب بقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب بقية الحدود التعزيرات من كتاب الحدود . ( 3 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 6 .