مستحبا
شرح
إلى المشهور بين القدماء ، وعن الشيخ في الخلاف والسيد في الإنتصار دعوى الاجماع
عليه ، أم ( مستحبا ) كما اختاره المصنف رحمه الله في المتن ، وعن نهاية الشيخ والمعتبر
والمختلف والبيان وجامع المقاصد والروض وجماعة من متأخري المتأخرين بل نسب
إلى أكثرهم بل المشهور بينهم ؟ وجهان .
تشهد للأول جملة من النصوص : كرواية ( 1 ) داود بن فرقد عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في كفارة الطمث : أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف
دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال ( عليه السلام ) :
فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن
لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة .
وصحيح ( 2 ) ابن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال ( عليه
السلام ) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى .
وخبره ( 3 ) الآخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن الرجل أتى المرأة وهي
حائض ، قال ( عليه السلام ) : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف
دينار .
وموثق ( 4 ) أبي بصير عن عبد الله ( عليه السلام ) : من أتى حائضا فعليه نصف
دينار .
وصحيح ( 5 ) الحلبي عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يقع على امرأته وهي حائض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 3 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات .
( 4 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 4 - 5 .