تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مستحبا
شرح
إلى المشهور بين القدماء ، وعن الشيخ في الخلاف والسيد في الإنتصار دعوى الاجماع عليه ، أم ( مستحبا ) كما اختاره المصنف رحمه الله في المتن ، وعن نهاية الشيخ والمعتبر والمختلف والبيان وجامع المقاصد والروض وجماعة من متأخري المتأخرين بل نسب إلى أكثرهم بل المشهور بينهم ؟ وجهان . تشهد للأول جملة من النصوص : كرواية ( 1 ) داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة الطمث : أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال ( عليه السلام ) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة . وصحيح ( 2 ) ابن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال ( عليه السلام ) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى . وخبره ( 3 ) الآخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال ( عليه السلام ) : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار . وموثق ( 4 ) أبي بصير عن عبد الله ( عليه السلام ) : من أتى حائضا فعليه نصف دينار . وصحيح ( 5 ) الحلبي عنه ( عليه السلام ) : في الرجل يقع على امرأته وهي حائض
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات . ( 4 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 4 - 5 . ( 5 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب الحيض حديث 4 - 5 .