تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
يكون هو دليلا على البلوغ ؟ وقد أجاب عنه جماعة : بأن الحيض يدل على البلوغ ، والدليل على الحيض هي الصفات ، وفيه : أن من حدود الحيض كونه بعد البلوغ ، فالحكم به يتوقف على ثبوت البلوغ ، فاثبات البلوغ به دور واضح . أقول : أنه ليس في نصوص الباب ما يدل على أن الحيض إنما يتحقق قبل بلوغ التسع ، بل هي تتضمن لثبوت أحكام البالغة للحائض ، لاحظ موثق ( 1 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم . ومرسل ( 2 ) الصدوق وفيه : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام . وموثق ( 3 ) ابن سنان : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين . وظاهر هذه النصوص كون الحيض نفسه بلوغا ، ولكن لا تدل على تحقق الحيض قبل تسع ، بل الموثق يدل على العدم ، فما لم يحرز بلوغ التسع لا يحكم بكونه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 12 . ( 2 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 12 . ( 3 ) الوسائل - باب 44 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 12 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16 | السيد محمد صادق الروحاني