شرح
في المتهمة بالمعنى الأول من جهة الاتهام ، وهو ليس ببعيد كما يشهد له المتفاهم العرفي ، وعلى كل حال طريق الاحتياط معلوم .
الرابع : لو خرج دمها من غير الفرج ، فهل يجب الاجتناب عنه أم لا ؟
وجهان ، من اطلاق قوله ( عليه السلام ) في مرسل ابن بكير : ما اتقى موضع الدم . ومن
اختصاص النصوص بالفرج .
ولكن الأظهر هو الثاني ، إذ الظاهر من موضع الدم هو الفرج ، وإنما عبر به لكونه مرآة إليه ، مع أنه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بما دل على حلية ما عدا القبل ،
فما عن نجاة العباد من التوقف فيه ضعيف .
ثم هل يجوز الوطء في الفرج الخالي عن الدم أم لا ؟ وجان أقواهما الثاني
لاطلاق ما دل على حرمة وطء الحائض ، وانصرافه عنها لقلة وجودها ليس انصرافا
صالحا لتقييد الاطلاق كما عرفت مرارا .