تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
دون الفرج وهي الحائض ؟ قال ( عليه السلام ) لا بأس إذا اجتنبت ذلك الموضع . وحسن ( 1 ) عبد الملك بن عمرو : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه . وموثق ( 2 ) عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . وصحيح ( 3 ) عمر بن يزيد : قال قلت للصادق ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال ( عليه السلام ) : ما بين أليتيها ولا يوقب . ونحوها غيرها . وأما الوطء في الدبر فالمشهور بين الأصحاب جوازه ، وعن السيد المنع عنه ، ومال إليه المقدس الأردبيلي ، واستدل له : بالأدلة التي استدل بها على المنع عن الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة ، وقد عرفت ما فيها ، وباطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم . وفيه : أنه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الدم والقبل في النصوص المتقدمة يحمل قوله ( عليه السلام ) فيه ( لا يوقب ) على الوطء في القبل وبدخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص ، وفيه ما في سابقه . فإذا الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة كما هو المختار والمشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الحيض حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الحيض حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الحيض حديث 8 .