شرح
دون الفرج وهي الحائض ؟ قال ( عليه السلام ) لا بأس إذا اجتنبت ذلك الموضع .
وحسن ( 1 ) عبد الملك بن عمرو : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما لصاحب
المرأة الحائض منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه .
وموثق ( 2 ) عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن الإمام الصادق ( عليه
السلام ) : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم .
وصحيح ( 3 ) عمر بن يزيد : قال قلت للصادق ( عليه السلام ) : ما للرجل من
الحائض ؟ قال ( عليه السلام ) : ما بين أليتيها ولا يوقب . ونحوها غيرها .
وأما الوطء في الدبر فالمشهور بين الأصحاب جوازه ، وعن السيد المنع عنه ،
ومال إليه المقدس الأردبيلي ، واستدل له : بالأدلة التي استدل بها على المنع عن
الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة ، وقد عرفت ما فيها ، وباطلاق صحيح ابن يزيد
المتقدم .
وفيه : أنه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الدم والقبل في
النصوص المتقدمة يحمل قوله ( عليه السلام ) فيه ( لا يوقب ) على الوطء في القبل
وبدخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص ، وفيه ما في سابقه .
فإذا الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة كما هو المختار
والمشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الحيض حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الحيض حديث 5 .
( 3 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الحيض حديث 8 .