شرح
فروع
الأول : لا فرق في الحرمة بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة لا طلاق الأدلة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا ، أو كان بالرجوع إلى التمييز وغيره مما جعل طريقا إليه شرعا ، إذا لازم جعل الحجية ذلك ، وكذلك ما لو ثبت بأصل من الأصول كالاستصحاب كما واضح ، لأنه تترتب عليه جميع الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب ، بل التحيض بالعدد أيضا كذلك ، لوجهين : ( 1 ) أن الظاهر من أدلته أنها باختيار العدد العين تكون في تلك المدة في حكم الشارع حائضا ، فترتب عليها جميع أحكامها . ( 2 ) إن مقتضى القاعدة الأولية لزوم ترتيب جميع أحكام الحائض في جميع مدة استمرار الدم للعلم الاجمالي بكونها حائضا في بعض من تلك المدة . وغاية ما تدل عليه أدلة التحيض بالعدد - على فرض تسليم عدم دلالتها على أنها حائض في تلك المدة تعبدا - عدم وجوب ترتيب آثار الحائض في غير مدة اختيار العدد ، لا إلغاء العلم الاجمالي عن التأثير بالمرة فتدبر . وأما في مدة الاستظهار بناء على وجوبه ، فبالنسبة إلى المدة التي يجب فيها الاستظهار تعيينا لا ينبغي التوقف في الحرمة للتصريح بذلك في بعض نصوص الاستظهار كموثق ( 1 ) البصري عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن المستحاضة أيطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت ؟ قال ( عليه السلام ) : تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيها ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو بيومين ولتغسل .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة حديث 8 .