ومس كتابة القرآن ، ويحرم على زوجها وطئها
شرح
( و ) الثالث : ( مس كتابة القرآن ) بلا خلاف فيه إلا عن ظاهر الكاتب ، وعن
جماعة دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له خبرا ( 1 ) حريز وأبي بصير المتقدمان في فصل
غايات الوضوء ، فإنه يجب التعدي عنه إلى المحدث بالحدث الأكبر بالأولوية القطعية
كما تقدم في الجنب .
يحرم وطء الحائض
( و ) الرابع : ( يحرم على زوجها وطئها ) بلا خلاف فيه ، وعن جماعة : دعوى اجماع العلماء أو علماء الاسلام عليه ، بل المحكي عن جماعة : كونه من ضروريات الاسلام . وتشهد له الآية ( 2 ) الشريفة والنصوص المتواترة والاجماع . وكذلك يحرم عليها تمكينه من ذلك بلا خلاف ، وعن الغنية : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له خبر ( 3 ) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن الرجل يطلق امرأته متى تين منه ؟ قال ( عليه السلام ) : حتى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب الوضوء حديث 2 - 1 .
( 2 ) سورة البقرة آية 223 .
( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث 1 .