تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
أن يأمرها بالصلاة وهي حائض . ودعوى اختصاصه بصورة العلم تفصيلا بالعادة كما ترى خلاف مقتضى الاطلاق ، وحينئذ ففي الصورة الأولى لا ترجع إلى رواية الثلاث ، ولكن لا مانع من رجوعها إلى المرسل الدال على التخيير بين الست والسبع ، وفي الصورة الثانية لا ترجع إلى المرسل ، فترجع إلى رواية الثلاث ، لو علمت كونها أكثر من سبع لا ترجع إلى النصوص ، ولا إلى استصحاب بقاء الحيض إلى العشرة لما تقدم فعليها الاحتياط في المقدار الزائد على العدد إلى العشرة .

التمييز بالأوصاف غير المنصوصة

تذييل في بيان أمرين : الأول : لا اشكال في الرجوع إلى أوصاف الحيض والاستحاضة المنصوصة في موارد الرجوع إلى التمييز ، إنما الكلام في التعدي عنها ، فعن ظاهر كلمات جماعة منهم المصنف والشهيد والمحقق الثاني : أن حصول التمييز بغيرها من المسلمات ، وقالوا : إن القوة والضعف تحصلان بصفات ثلاث : الأولى : اللون ، فالأسود قوي الأحمر ، وهو قوي الأشقر ، وهو قوي ، الأصفر ، وهو قوي الأكدر كما عن المسالك . والأحمر قوي الأصفر والأكدر على ما عن النهاية . الثانية : الرائحة الكريهة قوي قليلها ، وهو قوي عديمها . الثالثة : الثخانة ، الثخين قوي الرقيق . واستدل له بالتعبير في مرسل ( 1 ) يونس بالاقبال والادبار الحاصلين بالقوة والضعف ، وبأن الظاهر من النصوص ( 2 ) الواردة في اشتباه دم الحيض بالاستحاضة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الحيض .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني