والمضطربة
شرح
وهي الثلاثة على ما في الموثقين ، والستة أو السبعة على ما في المرسل .
وعليه فأما أن لا تصدق المستحاضة عليها إلا بعد تجاوز العشرة فليس لها وضع
العدد إلا بعد مضي عشرين يوما ، وأما أن تصدق عليها تلك ، فالجمع بين ذلك وبين
ما دل بظاهره على التحيض بالعشرة الأولى والتطهر بعدها بعشرين يوما يقتضي عدم
جواز رجوعها عن ذلك ، غاية الأمر أن لها الخيار في أن تختار العدد من العشرة التي
تتحيض بها ، فليس لها جعل حيضها في ما عداها من الأيام ، ولا يخفى أنه على فرض
اختيارها جعل العدد كالسبعة في آخر العشرة الأولى ليس لها في الدور الأول جعل
مدة التطهير ثلاث وعشرين يوما ، لأن الموثقين صريحان في أنها تجعل مدتها في الدور
الأول عشرين يوما . فتدبر فإنه دقيق .
ويؤيد ما اخترناه ما في النصوص كالمرسلة وغيرها من عطف التطهر على
التحيض بثم ، الظاهر في تعين تأخره . عنه فتأمل .
هذا كله إذا لم يكن مرجح لغير الأول كالعادة والتمييز ، وإلا فمقتضى
النصوص الرجوع إليه كما هو واضح .