تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
وطلاق الشرائع وكشف الرموز والبيان : أن حده الخمسون مطلقا وفي طهارة الشرائع وعن بعض كتب المصنف ( ره ) كالمنتهى : أن حده الستون كذلك وعن المحقق الأردبيلي الميل إليه . ويشهد للأول مرسل ( 1 ) ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . ودعوى عدم صراحته في المحيض ، ولا يدل على أن الحمرة التي تراها القرشية بعد الخمسين حيض ، مضافا إلى عدم تعرضه لستين فيها ، مندفعة بأن الظاهر إرادة الحيض من الحمرة في المقام ، وعدم تعرضه للتحديد فيها بالستين إنما هو لكفاية نصوص الستين الآتية . وبالجملة : ظهوره الخبر في الفرق بين القرشية وغيرها ، وأن غيرها تحيض إلى خمسين وهي إلى الأكثر المحدد في سائر النصوص بستين لا ينكر ، ومرسل الشيخ في محكي المبسوط قال : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي : أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . وبهما يقيد اطلاق ما دل على أن حد اليأس الخمسون مطلقا الذي هو مستند القول الثاني كصحيح ( 2 ) ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان لها خمسون سنة . وما دل على أن حده الستون - الذي هو مستند القول الثالث - كموثق ( 3 ) ابن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الحيض حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الحيض حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الحيض حديث 1 .