تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وما تراه بعد خمسين سنة - إن لم تكن قرشية ولا نبطية - أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما - أو قبل تسع سنين - مطلقا - فليس بحيض
شرح
وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد . وفي صحيح معاوية : أن دم الحيض حار . وفي موثق ( 1 ) إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد . وعن الدعائم : دم الحيض كدر غليظ منتن . ونحوها غيرها . ثم إن ظاهره هذه النصوص ، وإن كان كون هذه الصفات أوصافا لدم الحيض دائما ، إلا أنه لأجل ما ستعرف من الحكم بالحيضية لفاقدها ، كالمرئي في أيام العادة ، يتعين الحكم بأن توصيفه بها وارد مورد الغالب ، وستعرف تنقيح القول في ذلك أن شاء الله تعالى .

شرائط الحيض

( وما تراه ) المرأة ( بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية ، أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض ) . كما هو المنسوب إلى المشهور . فههنا مسائل : الأولى : ما تراه بعد اليأس ليس بحيض . إجماعا حكاه جماعة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الحيض حديث 3 .