تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
ويشهد له صحيح ( 1 ) ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثلاث تتزوجن على كل حال . وعد منها التي لم تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض . مثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان لها خمسون سنة . الثانية : ما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية بلا خلاف ، وعن المحقق والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك دعوى الاتفاق عليه . ويشهد له صحيح ابن الحجاج المتقدم . وظاهره : أن ما قارن تمام التسع محكوم بالحيضية أيضا كما لا يخفى على من لا حظه . ولا ينافيه ما عن الشيخ في المبسوط والوسيلة من توقف البلوغ على العشر ، لأنه مضافا إلى ضعفه في نفسه ، لا يعارض الصحيح المعلق هذا الحكم على اكمال التسع ، لا على البلوغ ، فتدبر . منتهى الحيض في القرشية والنبطية الثالثة : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أن اليأس يحصل ببلوغ سنين سنة في القرشية ، وفي غيرها خمسين سنة ، وعن النهاية والجمل والسرائر والمهذب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الحيض حديث 6 وباب 2 من أبواب العدد حديث 4 من كتاب النكاح