شرح
ويشهد له صحيح ( 1 ) ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ثلاث
تتزوجن على كل حال .
وعد منها التي لم تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( عليه السلام ) :
إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض . مثلها
لا تحيض .
قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان لها خمسون سنة .
الثانية : ما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية بلا خلاف ، وعن المحقق
والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك دعوى الاتفاق عليه .
ويشهد له صحيح ابن الحجاج المتقدم . وظاهره : أن ما قارن تمام التسع محكوم
بالحيضية أيضا كما لا يخفى على من لا حظه .
ولا ينافيه ما عن الشيخ في المبسوط والوسيلة من توقف البلوغ على العشر ،
لأنه مضافا إلى ضعفه في نفسه ، لا يعارض الصحيح المعلق هذا الحكم على اكمال
التسع ، لا على البلوغ ، فتدبر .
منتهى الحيض في القرشية والنبطية
الثالثة : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أن اليأس يحصل ببلوغ
سنين سنة في القرشية ، وفي غيرها خمسين سنة ، وعن النهاية والجمل والسرائر والمهذب
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الحيض حديث 6 وباب 2 من أبواب العدد حديث 4 من كتاب
النكاح