شرح
الثاني : تجعل البقية استحاضة ، وهذا أيضا في الجملة مما لا خلاف فيه ويشهد
له جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، وإن جازت أيامها ورأت الدم
يثقب الكرسف اغتسلت وصلت .
وموثق ( 2 ) مالك بن أعين : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف
يغشاها زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها
مستقيمة قلا يقربها في مدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك .
وفي موثق ( 3 ) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في المستحاضة
التي لا تطهر ، لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها .
وفي موثق ( 4 ) سماعة ، المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت
تحيض فيها .
وفي مرسل ( 5 ) يونس الطويل : ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع لما
قال لها تحيضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة . ونحوها
غيرها .
الثالث : لا خلاف في جعل البقية استحاضة في غير أيام الاستظهار ، لأنه القدر
المتيقن من النصوص المشار إليها آنفا ، وإنما الكلام وقع في خصوص أيام الاستظهار ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الحيض حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الحيض حديث 1 - 12 .
( 3 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الحيض حديث 2 .
( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الاستحاضة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الحيض حديث 3 .