تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
بل الجمع العرفي يقتضي حمل الثانية على الكراهة بقرينة الأولى ، ثم الجمع بينها الصريحة في الجواز في المزارعة وبين الثالثة الظاهرة في عدم الجواز فيها ، يقتضي حمل المنع في الثالثة على مرتبة من الكراهة هي أخف من كراهة الإجارة . فالمتحصل مما ذكرناه حرمة الإجارة بالأكثر ما لم يحدث شيئا في الدار والدكان والسفينة ، وكراهتها في الرحي والأرض . إجارة بعض العين المستأجر بالأكثر ولو استأجر نصف العين المستأجرة بالأكثر أو المساوي ، فهل يجوز أم لا ، أم يفصل بين الموردين ؟ الظاهر هو الثالث ، لصحيح الحلبي - أو حسنه - عن مولانا الصادق عليه السلام : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة ، لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ( 1 ) ونحوه خبر أبي الربيع ( 2 ) . ومعها لا يصغى إلى ما قيل من أنه لو استأجر بعضها بالمساوي ، وإن لم يصدق الإجارة بالأكثر لكن يصدق الفضل على الأجرة ، لأن انتفاعه بما عدا الحصة المستأجرة فضل ، والمأخوذ في جملة من نصوص المنع فضل الأجرة . ولا إلى ما قيل من أن أجرة نصف العين المستأجرة نصف أجرة تمامها ، فلو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الإجارة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب الإجارة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 99 | السيد محمد صادق الروحاني