تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة .
شرح
الغير داره له أن يخرجها منها . نعم ، يجب عليه أولا مراجعة المالك ثم عطف الأغصان إن أمكن وإلا يقطعها ، بل قد يظهر من التحرير أن للمالك الإزالة من دون استيذان من مالك الشجرة ، بل صرح به المحقق الثاني ره ، لأن إزالة العدوان أمر ثابت له وتوقفها على إذن الغير ضرر عليه ، ولا يخلو عن وجه وإن كان الأول أحوط ، وأحوط منه الاستيذان من الحاكم فرارا عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو إذن من يقوم مقامه مع التمكن ، والله العالم . ( و ) منها : إن ( راكب الدابة أولى من قابض لجامها ) كما عن الشيخ وغيره ، لظهور يد الاختصاص له . ولكن الظاهر أنهما سواء ، كما عن الخلاف والسرائر والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم ، لثبوت يد كل منهما عليها ، ولا ترجيح لقوة تصرف الراكب وشدته بالنسبة إلى القابض ولا لزيادته ، ولذلك ذهبوا إلى اشتراك الثوب بين شخصين لكل منهما يد عليه وإن كان تصرف أحدهما أزيد . ( و ) منها : أنه لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت ، لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره ، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا ، وهذا هو مراد المصنف ره حيث قال : ( وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة ) والله العالم . قد تم الجزء التاسع عشر من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء العشرون من أول كتاب الديون ، والحمد لله أولا وآخرا .