تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال عليه السلام : لا بأس ، قد عمل فيه ( 1 ) ونحوه خبر أبي حمزة ( 2 ) . وخبر أبي محمد الخياط ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين ؟ قال عليه السلام : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري الخيوط ، قال عليه السلام : لا بأس ( 3 ) ويعضدها ما تقدم من النصوص المانعة عن فضل الأجير . ولا ينافيها خبر علي الصائغ عنه عليه السلام في تقبله العمل ثم تقبيله من غلمان يعملون معه : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه . قال قلت : فإني أذيبه لهم ، فقال عليه السلام : ذلك عمل فلا بأس ( 4 ) لعدم ظهور : لا يصلح ، في الكراهة . كما لا ينافيها خبر الحكم الخياط الدال على جواز ذلك ( 5 ) فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما إذا أحدث فيه شيئا . وعن المصنف في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني والشهيدين القول بالكراهة ، قال في المسالك : ومستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا . ومستندهم في ذلك إما ما تقدم الذي عرفت ما فيه ، أو صحيح أبي حمزة عن مولانا الباقر عليه السلام أنه سأل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ، قال عليه السلام : لا بأس ( 6 ) هكذا رواه المصنف ره ، وعن السرائر روايته كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 23 من أبواب الإجارة حديث 2 . ( 6 ) التذكرة ج 2 ص 291 .