تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
القدماء - كالسيدين والشيخين والصدوقين وغيرهم - المنع عنه ، وفي الحدائق نسبته إلى المشهور بين القدماء . وعن جماعة تخصيص المنع بالموارد التي تضمنتها النصوص ، والجواز بلا كراهية في غيرها . وعن جماعة الحكم بالكراهة مطلقا . وتفصيل القول في المقام : إن الموارد التي ورد المنع فيها خمسة : الدار ، والحانوت ، والرحي ، والسفينة ، والأرض . أما الأوليتان ، فقد ورد النص على حرمة فضل الأجرة فيهما بلا معارض ، لاحظ حسن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ، ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ، فقال عليه السلام : لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إن فضل الأجير والبيت حرام ( 1 ) وبمضمونه خبر إبراهيم بن ميمون ( 2 ) . ومصحح الحلبي عنه عليه السلام في الدار : ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ( 3 ) . وحسن أبي المعزا عنه عليه السلام ، قال عليه السلام في الجواب عن السؤال المذكور في خبر أبي الربيع : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام ( 4 ) . ولا موهم لمعارضة هذه النصوص إلا النصوص المجوزة الواردة في غيرهما بإلغاء خصوصية المورد ، وحسن الحلبي عنه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 22 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 4 .