تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
الانتفاع بها بنفسه ، فالظاهر بطلان الشرط ، لأن المحجورية ليست من الأمور الاعتبارية التي يتسبب إليها بأسبابها كالملكية كي يقال إن منها الشرط . فالمتحصل مما ذكرناه أنه لو قيد المنفعة باستيفائه بنفسه ، بطلت الإجارة الثانية . ولو كانت المنفعة مطلقة ولكن اشترط عليه ذلك ، صح الشرط ويجب ترك الإجارة ، إلا أنه إن خالف وآجرها صحت الإجارة . وإن اشترط عليه المحجورية عن التصرفات الأخر ، بطل الشرط . ثم إنه في مورد بطلان الإجارة الثانية لا كلام ، وأما في مورد صحتها فلا اشكال في أن للمؤجر الأول خيار تخلف الشرط ، فله أن يحل الإجارة الأولى ، فإذا فسخها فهل تنفسخ الإجارة الثانية ؟ الظاهر عدم الانفساخ ، نظرا إلى أنها وقعت صحيحة لازمة ، والفسخ إنما يوجب الحل من حينه ، فإذا انفسخت الأولى والمفروض انتقال المنفعة بناقل لازم إلى الثالث فيرجع بدلها إلى المؤجر الأول ، كما في صورة التلف الحقيقي قبل الفسخ ، فعلى المستأجر الأول أن يرد أجرة مثل تلك المنفعة إلى المؤجر ، كانت أقل من المسماة أو أكثر .

ايجار العين المستأجرة بأكثر من العوض

5 - لا خلاف ولا اشكال في جواز أن يؤجر العين المستأجرة فيما يجوز له ذلك ، بأقل من ما استأجر وبالمساوي له مطلقا أي شئ كان ، لاطلاق الأدلة ، وللنصوص الخاصة . كما لا كلام في أنه يجوز الاستئجار بأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا ، والنص والفتوى متوافقان فيه ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك . إنما الكلام في إيجارها بأكثر منه من دون أن يحدث فيه حدثا : فعن جماعة من