تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ ( 1 ) . وأورد عليه بأن الصحيح إنما يدل على عدم الضمان من حيث الركوب ، لا عدمه من حيث التسليم ، بتقريب أن الشرطية الأولى متضمنة لضمان المستأجر في صورة الاشتراط من جهة مخالفة الشرط ، فيده عادية وإن لم يكن هناك تسليم بل تمكن من الركوب خاصة ، ومورد النفي في الثانية هو مورد الاثبات في الأولى . وفيه : أن المفروض في السؤال اعطاء الدابة وظاهره تسليمها إليه ، فالمثبت هو الضمان في ذلك الفرض وكذلك المنفي ، وظاهر المنفي هو نفي الضمان مطلقا لا نفيه من حيثية خاصة .

اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه

4 - المشهور بين القائلين بصحة الإجارة من الغير ، تقييدها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفائه بنفسه ، ونخبة القول في المقام أن هاهنا صورا : إحداها : ما إذا كانت المنفعة التي يملكها مقيدة بالاستيفاء . ثانيتها : ما لو كانت المنفعة المملكة مطلقة ، ولكن اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه على نحو شرط الفعل . ثالثتها : الصورة ، ولكن الشرط على نحو شرط النتيجة ، وهو كونه محجورا عن جميع التصرفات إلا استيفاء المنفعة بنفسه . أما الصورة الأولى ، فعلى فرض معقوليتها لا اشكال في أنه ليس له أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .