تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
في الرياض ، انتهى . وقد استدل لفساد الشرط في مقابل عموم : المسلمون عند شروطهم ( 1 ) بوجوه : 1 - أنه يعارض ذلك الأخبار الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم الضمان ( 2 ) والنسبة عموم من وجه ، وتقدم تلك الأخبار لموافقتها للشهرة التي هي أول المرجحات . وفيه : ما حقق في محله من أن أدلة العناوين الثانوية مقدمة على أدلة العناوين الأولية ، إما بالحكومة ، أو التوفيق العرفي ، أو غيرهما . 2 - ما أفاده صاحب الجواهر ره ، وهو أن الشرط لا يكون شارعا ، بل هو نظير النذر والعهد ، يوجب وجوب ما هو مشروع في نفسه . وفيه : إن الضمان وجودا أو عدما مما يكون قابلا للتسبب إليه ، كما يظهر من التزام الفقهاء بشرط الضمان في العارية ، فهو من قبيل الغايات التي لم يعلم إناطتها بأسباب خاصة ، نظير الخيار وملكية حمل الجارية ومال العبد التي اتفقت النصوص والفتاوى على جواز اشتراطها ، وعلى الجملة أن مقتضى عموم دليل الشرط صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم إناطتها بأسباب خاصة ، كاشتراط الخيار وسقوطه وحمل الجارية ومال العبد وما شاكل ، وقد استدل الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل . وتمام الكلام في محله . 3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره أيضا ، وهو أن الشرط مناف لمقتضى الأمانة الآبية عن التضمين . وفيه : إن التأمين في المقام لا يكون عقديا بل هو خارجي ، من جهة تسليط
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 - من أبواب الخيار - كتاب التجارة . ( 2 ) الوسائل باب 16 و 17 - من أبواب أحكام الإجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 83 | السيد محمد صادق الروحاني