تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
والمستأجر أمين يضمن مع التعدي
شرح

المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي

الرابعة : ( والمستأجر أمين ) ، والعين المستأجرة أمانة في يده لا ( يضمن ) تلفها أو تعيبها إلا ( مع التعدي ) أو التفريط ، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الغنية ، كذا في الرياض . فإن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، والأصل في الأمين عدم الضمان إلا مع التعدي والتفريط ، لانصراف دليل الضمان وهو قاعدة على اليد ( 1 ) عن مورد الأمانة ، وللأصل المستفاد من السنة في عدد مقامات ، والاجماع ، أضف إلى تلكم النصوص المستفيضة ، فإنها دالة على الضمان مع التفريط أو التعدي ، وعدم الضمان بدونهما : لاحظ صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال عليه السلام : إن شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابته إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال عليه السلام : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكمين . وصحيح الحلبي وإن لم يكن كصحيح علي دالا على الحكمين بالمنطوق ، إلا أنه
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 - ص 90 - كنز العمال ج 5 ص 257 الرقم 5197 . ( 2 ) الوسائل باب 16 - من أبواب أحكام الإجارة . ( 3 ) الوسائل باب 17 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 3 .