فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74
ولا بالموت المشتري ، وانتقال المنفعة في المدة الخاصة المستأجر . والظاهر - كما مر - ثبوت الخيار للمشتري ، فله أن يفسخ البيع وله ابقائه . عدم بطلان الإجارة بالموت الثالثة : ( و ) في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أقوال : 1 - إنها ( لا ) تبطل ( بالموت ) مطلقا ، اختاره المصنف ، وفي المسالك : وعليه المتأخرون أجمع ، ونسب إلى جملة من القدماء كالسيد المرتضى والقديمين . 2 - بطلانها بالموت مطلقا ، وهو المحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف ، والديلمي وبني حمزة وزهرة والبراج ، وفي الشرايع نسبه إلى المشهور ، وعن الغنية والخلاف الاجماع عليه . 3 - إنها تبطل بموت المستأجر ، ولا تبطل بموت المؤجر ، اختاره الشيخ في بعض كتبه وابن طاووس ، وفي محكي المختلف عن ابن البراج نسبته إلى أكثر أصحابنا . 4 - عكس القول الثالث ، نسبه المصنف ره في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا . والظاهر أن منشأ ذلك نص المرتضى وابن الجنيد على عدم البطلان بموت المستأجر ، وحيث إنه لا يدل على قولهما بالبطلان بموت المؤجر ، فما أفاده الشهيد من أن هذا القول غير موجود بين أصحابنا متين . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يقتضيه النص الخاص .