تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
محل واحد بمقتضى الآية الكريمة ( 1 ) . الرابع : إن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير ، وهذا لا يبقى بعد الشراء . وفيه : إن هذا أول الدعوى . فالأظهر عدم انفساخ الإجارة وصحة البيع .

حكم تقارن البيع والإجارة

ثالثها : ما إذا تقارن البيع والإجارة ، كما لو باع العين مالكها من شخص ، وآجرها وكيله من شخص آخر ، واتفق وقوعهما في زمان واحد . وفيه وجوه وأقوال : 1 - بطلانهما معا . 2 - صحة البيع وبطلان الإجارة . 3 - بطلانهما معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة ، وصحة البيع بالنسبة إلى تمليك العين ، فتنتقل العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة إلى المشتري ، وتبقى المنفعة على ملك المالك . 4 - صحتهما معا ، وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري ، والمنفعة إلى المستأجر . واستدل للأول بأنه يقع التزاحم بين البيع والإجارة ، من حيث إن كلا منهما تمليك للمنفعة من شخص غير من يوجب الآخر ملكيتها له ، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا محالة يبطلان معا . وفيه : أن التزاحم بينهما لو كان ، فإنما هو بالإضافة إلى تمليك المنفعة ، فإن كانت
هامش
( 1 ) المؤمنون آية 6 .