شرح
زمان كذا ، وتبين أن الإجارة منقضية ، فهل منفعة تلك المدة للبايع أو المشتري ؟ وجهان .
قد استدل للثاني في العروة بأن المنفعة تابعة للعين ، ما لم تفرز بالنقل إلى الغير
أو بالاستثناء ، والمفروض عدمهما . وفيه : إن انتقال المنفعة بتبع انتقال العين وإن لم يكن
محتاجا إلى قصد تفصيلي ، إلا أنه مع قصد عدم الانتقال وانشاء المعاملة كذلك لا دليل
على انتقالها ، ودليل التبعية قاصر عن الشمول لهذا المورد . فالأظهر أنها للبايع ، وأولى
وأوضح من ذلك ما لو شرط كونها مسلوبة المنفعة .
ثم إنه على القول بأنها للمشتري الظاهر ثبوت الخيار للبايع ، أما إذا أوجب
ذلك ثبوت الغبن فواضح ، وأما إن لم يوجب ذلك فلأنه من قبيل خيار الرؤية المشترك
بين البايع والمشتري .