شرح
لو قال : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه
الخامس : لو قال : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هل يصح مطلقا ،
أم يبطل كذلك ، أم يفصل بين الشهر الأول فيصح ، وغيره فيبطل ؟ وجوه .
وتفصيل القول في المقام : إنه لا اشكال في أن ذلك بالإضافة إلى الشهر الأول
إجارة ، وأما بالنسبة إلى سائر الشهور فيتصور وجوه :
1 - إجارة ما زاد كل شهر بدرهم .
2 - كون ما زاد من قبيل الشرط .
3 - أن يكون ما زاد بعنوان المواعدة والمراضاة .
أما الوجه الأول فبالنسبة إلى ما زاد حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة ،
وأما بالنسبة إلى الشهر الأول المختص بإجارة خاصة فتصح ولا وجه لبطلانها .
وأما الوجه الثاني ، فبالنسبة إلى ما زاد بناء على ظهوره في أن المشروط ما يختاره
المستأجر يكون شرطا مجهولا ، فإن قلنا بأن الشرط المجهول فاسد فسد وأفسد العقد ،
بناء على أن الشرط الفاسد مفسد ، وإلا فلا .
وقد استدل للصحة بمصحح أبي حمزة المتقدم . وفيه أولا : كونه من قبيل الشرط
غير ظاهر . وثانيا : إن العوض في مورد الخبر معين فلا ربط له بالمقام .
وأما الوجه الثالث ، فبالنسبة إلى الشهر الأول يصح ، وبالنسبة إلى سائر
الشهور ليس هناك ملكية ولا استحقاق بعقد أو ايقاع .