تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
لو قال : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه الخامس : لو قال : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هل يصح مطلقا ، أم يبطل كذلك ، أم يفصل بين الشهر الأول فيصح ، وغيره فيبطل ؟ وجوه . وتفصيل القول في المقام : إنه لا اشكال في أن ذلك بالإضافة إلى الشهر الأول إجارة ، وأما بالنسبة إلى سائر الشهور فيتصور وجوه : 1 - إجارة ما زاد كل شهر بدرهم . 2 - كون ما زاد من قبيل الشرط . 3 - أن يكون ما زاد بعنوان المواعدة والمراضاة . أما الوجه الأول فبالنسبة إلى ما زاد حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة ، وأما بالنسبة إلى الشهر الأول المختص بإجارة خاصة فتصح ولا وجه لبطلانها . وأما الوجه الثاني ، فبالنسبة إلى ما زاد بناء على ظهوره في أن المشروط ما يختاره المستأجر يكون شرطا مجهولا ، فإن قلنا بأن الشرط المجهول فاسد فسد وأفسد العقد ، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد ، وإلا فلا . وقد استدل للصحة بمصحح أبي حمزة المتقدم . وفيه أولا : كونه من قبيل الشرط غير ظاهر . وثانيا : إن العوض في مورد الخبر معين فلا ربط له بالمقام . وأما الوجه الثالث ، فبالنسبة إلى الشهر الأول يصح ، وبالنسبة إلى سائر الشهور ليس هناك ملكية ولا استحقاق بعقد أو ايقاع .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 54 | السيد محمد صادق الروحاني