تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما . ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ،
شرح
فروع التنازع التاسعة : في جملة من فروع التنازع . منها : ( ولو تداعيا جدارا ) بين ملكيهما ( مطلقا ) والمراد بالاطلاق هنا أن لا يكون مقيدا بوجه يوجب كونه لأحدهما شرعا ، كاتصاله بأحدهما اتصال ترصيف بتداخل الأحجار ، أو كون أس الجدار له ، أو كونه مبنيا على جذع داخل في بنائه ، أو كون وجه الجدار إليه بزيادات فيه من طرفه ، وما شاكل . فإن كان الجدار في يديهما ، أو لم يكن لأحدهما يد عليه ، ( فهو للحالف مع نكول الآخر ) . فإنه إذا كان في يديهما مقتضى اليد هو الشركة . فعلى كل منهما الحلف على ما يدعيه الآخر من كون مجموع الجدار له ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ثبت ما يدعيه . وإن لم يكن في يديهما ، فيحتمل الشركة من غير الحلف ، ويحتمل كونه من باب التداعي ، وعلى التقديرين حيث إنه من المعلوم عدم خروجه عنهما ، بل هو إما لهما أو لأحدهما ، فلو حلف أحدهما مع نكول الآخر ثبت به حقه . ( ولو حلفا أو نكلا فلهما ) ، لليد ، أو العلم بعدم خروجه عنهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيحكم بالتنصيف . هذا كله مع عدم البينة لأحدهما ، وإلا فيحكم بأنه له للبينة . ( ولو اتصل ببناء أحدهما ) اتصال ترصيف ( أو كان له عليه طرح ) من قبة أو غرفة أو نحو تلك مما يكون لأحدهما اختصاص به ( فهو له مع اليمين ) إن لم يكن للآخر بينة ، لصدق كون اليد له بذلك . ويمكن أن يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام