شرح
فربما عقره .
وإن أحرز عدم الغرر ، لا اشكال في الصحة .
ولو شك في ذلك ، فالأظهر بحسب القواعد البطلان ، فإن عمومات الإجارة
خصصت بالغرر ، فمع الشك فيه التمسك بالعمومات تمسك بالعام في الشبهة
المصداقية .
ولكن يمكن البناء على الصحة في جملة من الموارد ، لوجوه :
الأول : إن البناء على عدم كفاية المشاهدة أو التخمين واعتبار الوزن حرج
عظيم وعسر جسيم ، ولأجل ذلك قامت السيرة القطيعة على الاكتفاء بأحدهما ، ولذا
قال في محكي التذكرة : إن المشاهدة من أقوى طرق العلم .
الثاني : إن الاختلاف إذا كان قليلا ، وكان لا يختلف به الأغراض بحسب
النوع ، يمكن دعوى انصراف الغرر عنه ، فيتبع فيه العمومات .
الثالث : استصحاب عدم الغرر أزلا ، وهذا لا يخلو عن اشكال ، وتفصيل القول
فيه يحتاج إلى بسط في المقال لا يسعه المجال .
وبهذا يظهر حكم استئجار الدابة للركوب ، وأنه لا بد من مشاهدة الراكب أو
وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها ، حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت
الأغراض بحسبها .
ولو استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها ،
كما عن جماعة .
وعن التذكر اعتبار المشاهدة خاصة . وعن المسالك اعتبار الوصف
خاصة .
واستدل للثاني بأن أجزاء الأرض مختلفة صلابة ورخاوة ، وحرث الصلب صعب