تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ولو كان بأدون ضمن المثل .
شرح
من العين أو غيرها . وجه الأول : وجود عين مالك المالك المقتضي لتسلطه على الموجود وعدم الانتقال إلى المثل أو القيمة ، والزيادة لا تقدح لأنها زيادة صفة حاصلة بفعل الغاصب . ووجه الثاني : استهلاك عين مال المالك إذ لا يقدر على الرد لو طلبه ، والتخيير في الحقيقة راجع إلى ضمان المثل ، لأنه حينئذ لا ينحصر في العين وهي أجود مما يلزمه ، فإذا بذلها وجب قبولها بطريق أولى ، ولأن بعضها عين حقه وبعضها خير منه . ولكن : يرد على الثاني أولا : ما تقدم من منع الاستهلاك . وثانيا : إن الموجود لو كان بعضه عين حقه وبعضه خيرا منه ، فمضافا إلى أنه ينافي ما ذكراه أولا من الاستهلاك ، حيث إنه أقرب إلى مال المالك هو المتعين دفعه . وثالثا : إنه لو سلم أن الموجود غير مال المالك ولا مثله ، فلا وجه لالزامه بقبوله ، لأن له أن لا يقبل إلا ما هو حقه لا ما يكون أجود منه . فما أفاده المشهور هو المنصور ، إلا أن لازم الشركة استحقاق الغاصب بمقدار أجودية ماله من مال المالك لا أزيد منه ، فليست الزيادة حينئذ عائدة إلى المالك حتى يعلل بما ذكر . ( ولو كان ) الخلط ( بأدون ) ، ففيه أقوال : 1 - إنه ي‍ ( ضمن المثل ) وهو مشهور بينهم ، وعن التنقيح نفي الخلاف فيه . 2 - ما عن الروضة وفي المسالك ، وهو أنه مخير بين أن يأخذ حقه من العين مع الأرش وبين أخذ المثل . 3 - التخيير بين أخذ حقه من العين بدون الأرش وأخذ المثل ، وهو ظاهر ما نقله في الشرايع . وجه الأول : استهلاك مال المالك ، وقد مر ما فيه . وجه الثاني : إن حقه في العين لم يسقط لبقائها كما لو مزجها بالأجود ، والنقص
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 449 | السيد محمد صادق الروحاني