تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
رده ، فالخبر أجنبي عن المقام . أو ترجع إلى قوله " عليك " فلا تعرض فيها ليوم هذه القيمة . أو ترجع إلى القيمة ، ويراد رد الأرش من قوله " يوم ترده " فتدل على أن العبرة بقيمة يوم الرد . أو ترجع إليها ، ويراد رد البغل ، فهي تدل على أن الميزان قيمة يوم الأداء . فهذه الجملة ، إما تدل على مقتضى القواعد ، أو لا تنافيه . فالمتحصل أنه لا يستفاد من الصحيح ما يخالف القاعدة الأولية . ومنها : ما ورد ( 1 ) في باب الرهن الدال على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك . قيل : فلولا ضمان التالف بالقيمة يوم التلف ، لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف ، ذكره الشيخ الأعظم ره . وفيه مضافا إلى أنه ليس في نصوص الرهن عنوان السقوط بل فيها أنهما يترادان الفضل ، إذا كان لأحد الأمرين من الرهن والدين عند تلفه فضل ، وأنه إذا كان يساوي ما رهنه فليس عليه شئ ، مع أنه أيضا لا ينافي القاعدة بعد فرض أن أدائها بعد التلف إنما يكون بدفع القيمة بدلا أو وفاء ، وأن ذلك إنما يكون باستيلاء المالك على ذلك المقدار من المال للضامن ، فيوم الأداء في ذلك يوم التلف . ومنها : ما ورد في عبد أعتق بعضه ، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن القوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال عليه السلام : نعم ، يؤخذ بما بقي منه بقيمة يوم أعتق ( 2 ) ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب كتاب الرهن . ( 2 ) الوسائل باب 18 - من كتاب العتق حديث 5 .