تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
الجملة الثانية : قوله عليه السلام : أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا . وتقريب الاستدلال بها على أن الميزان قيمة يوم المخالفة ما في مكاسب الشيخ الأعظم ره ، وهو أن اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ، لعدم الاعتبار به ، فلا محالة يكون الغرض منه اثبات قيمة يوم المخالفة بناء على أنه يوم المخالفة ، لأن الظاهر من الخبر مخالفته للمالك بمجرد الخروج من الكوفة ، ومن المعلوم أن اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج ، ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة . وفيه : إن نكتة التعبير بيوم الاكتراء بعد فرض عدم كونه من حيث هو ميزانا في هذا الباب إنما هو وجود المكارين حينه دون سائر الأوقات ، وهذا كما يلائم مع كون العبرة بقيمة يوم المخالفة يلائم مع كون الميزان قيمة يوم التلف أو يوم الأداء ، من جهة عدم الاختلاف في مدة خمسة عشر يوما أيضا كما صرح هو قده به ، ويؤكد ذلك أن الظاهر من الجملة الواردة لبيان معرفة تفاوت قيمة الصحيح والمعيب ، أن المقصود تعيين أصل قيمة البغل من جهة الجهل بها ، بحيث لو علم قيمته في يوم ارتفع الاشتباه . مع أنه لو سلم الاختلاف ، بما أن هذه الجملة غير واردة لبيان حكم شرعي بل في مقام بيان موضوع عرفي - كما يشهد له قول السائل : من يعرف ذلك ، الكاشف عن علم السائل بما هو وظيفته الشرعية - فيمكن أن يقال : إنه لو كان الميزان قيمة يوم الأداء إذا عينت قيمة البغل في يوم المخالفة معرفة قيمته في يوم الأداء سهلة كما لا يخفى . فهذه الجملة أيضا لا تدل على خلاف ما تقتضيه القاعدة . الثالثة : قول عليه السلام في جواب السائل عن إصابة العيب : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده . وملخص القول فيها أن كلمة " يوم " ، إما ترجع إلى العيب ، فيكون مفادها ضمان العيب الفعلي ، فلا عبرة بحدوث العيب مع زواله عند
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني